أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم
معلومات عن الفتوى: حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم
رقم الفتوى :
1792
عنوان الفتوى :
حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء ، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم ، حد الوجه في التيمم كالوضوء ، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ، ومن الأذن إلى الأذن ، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع ، إذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس ، وعليهما إن كان بهما جروح .
وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح ، أو عليها جبس غسل السليمة ، ومسح بالماء على الجريحة ، ومسح على الجبس ، كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما .
فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: